السيد محمد تقي المدرسي

127

الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات )

كيف تنتقل النجاسة الحديث : 1 - قال علي بن جعفر : سألت الإمام موسى الكاظم عليه السلام عن الفارة والدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ العذرة ، ثم تطأ الثوب أيغسل ؟ قال : ان كان استبان من اثرهن شيء فاغسله ، وإلّا فلا بأس . « 1 » 2 - وقال ايضاً : وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة فتصيب ثوبه ورجليه هل يصلح له ان يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل ما اصابه ؟ قال : إذا كان يابساً

--> ( 1 ) بحار الأنوار / ج 77 / ص 127 / نقلًا عن قرب الإسناد / ص 117 طبعة النجف .